47باسمه تعالى: إذا كان مستمراً في باطن الرحم ثلاثة أيّام فهو حيض و إلّا فلا، و اللّٰه العالم.
(130)
في المسائل المنتخبة (المسألة 53) من رسالة السيد الخوئي (قدّس سرّه) ذكر أنّ ذات العادة العددية فقط إذا رأت الدم بصفات الحيض ثمّ بصفات الاستحاضة كان ما بصفة الحيض حيضاً و ما بصفة الاستحاضة استحاضة فهل هذا الأمر ينطبق على ذات العادة الوقتية و العددية، تأخّر الدم يومين عن أول وقت العادة ثمّ استمرّ في يومين الأخيرين بصفة الاستحاضة و هما خارج وقت عادتها، علماً بأنّ غالب النساء من اليومين الأخيرين يكون الدم عندهم بصفات الاستحاضة مع ذلك الفرق بمدة استمرار دم الحيض؟ باسمه تعالى: : الذي ذكره السيد الخوئي (قدّس سرّه) مختص بذات العادة العددية و أمّا ذات العادة الوقتية و العددية فإن رأت بعض الدم بعد أيام عادتها كما إذا كانت عادتها سبعة أيام من أول الشهر و رأت الدم في اليوم الثالث إلى سبعة أيام فإن لم يكن الدم في اليومين الأخيرين بصفات الحيض تحتاط فيهما و أمّا إذا كانت أكثر كما إذا رأت خمسة أيام من أيام عادتها ثمّ رأت خمسة أخرى بصفات الاستحاضة بعد أيام عادتها فالخمسة الأخيرة محكومة بأنّها استحاضة، و اللّٰه العالم.
(131)
الحساب العلمي للعادة يقتضي تكرر الدورة كل 28 يوم و ليس كل شهر، فالواقع كل امرأة إذا أردنا أن نقول أن عادتها مرتبة لا يأتي لها الدم دقيقاً في أول كل شهر بل يتقدم بيوم أو يومين عن أول الشهر و هكذا يستمرّ التراجع، فهل هذا يضر بكونها وقتية أم لا، فيكون المقصود بالشهر هو 28 يوم؟ باسمه تعالى: : الحساب العلمي لا اعتبار به بل الاعتبار بالشهور القمرية غاية الأمر أنّ العادة قد تتقدم يوماً أو يومين فيحكم على الدم أنّه دم حيض حتى إذا كانت صفرة في يومين قبلها، و اللّٰه العالم.