42
(122)
ورد في المسائل المنتخبة مسألة 45، في باب الحيض: «نعم الفترات اليسيرة المتعارفة و لو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه» .
أ) في مقام التطبيق العملي لا نفهم المقصود فهل إذا انقطع الدم لمدة 14 ساعة لا بأس، و إذا انقطع لمدة 12 ساعة، ساعة، ساعتين، أو أكثر نرجو التوضيح بصورة تستطيع فيها المرأة امتثال التكليف بصورة فعلية مستندة إلى حكم واضح؟ باسمه تعالى: : إذا حصل الشك في كون فترة انقطاع الدم من الفترة اليسيرة التي لا تضر باستمرار الدم أو لا كانقطاع الدم 12 ساعة مثلاً فعليها الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و اللّٰه العالم.
ب) ثمّ إنّه إذا كانت المرأة نائمة ماذا تعمل بعد الاستيقاظ إذا احتملت أنّ المحل قد نقي لفترة غير يسيرة؟ باسمه تعالى: : لا اعتداد بهذا الاحتمال بل عليها أن تتحيض إذا كان الدم موجوداً بالفعل بعد النوم، و اللّٰه العالم.
ج) هل يجب على المرأة في الأيام الثلاث الأولى أن تتربص بحالها و تكون دائمة الفحص لكي تتأكد بعدم انقطاع الدم أم يكفي استصحاب الحالة الأولى؟ باسمه تعالى: : وظيفة المرأة استصحاب الحيض عند الشك في انقطاعه و الأحوط الاختبار عند احتمال انقطاع الدم احتمالاً عقلائياً، و اللّٰه العالم.
(123)
قلتم في المسائل المنتخبة مسألة 55: «فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده و كان بصفة الحيض ثمّ انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض» .
أ) اللون البني الفاتح، اللون البني الغامق، هل هما من صفة دم الحيض؟