43باسمه تعالى: إذا كان الدم أسود أو أحمر فهو حيض و إذا كان أصفر فهو استحاضة، و اللّٰه العالم.
ب) لنفرض هذه الحالة إذا جائها الدم في موعدها و لمدة 5 أيام بقدر أيام عادتها ثمّ انقطع 3 أيام، فهل إذا عاد بصفة الحيض و كان عوده في باطن الفرج و لم يخرج يكون تابعاً للدم الأول أم لا بدّ من خروجه (كما يشترط ذلك لانتقاض الطهارة كما في بداية الحيض) ؟ باسمه تعالى: : إذا كان الدم العائد بصفة الحيض يتجاوز العشرة فهو مع فترة النقاء حيض و إن لم يخرج من باطن الفرج، و اللّٰه العالم.
ج) لو عاد كما ذكرنا في صورة (ب) لمدة ثواني أو دقائق ثمّ توقف (كما إذا أخذته بواسطة قطنة من باطن فرجها و لم يعد بعد ذلك) ، هل يكون حكمه حكم التابع و النقاء المتخلل بين الدم الأول ذو الخمسة أيام و الدم الثاني ذو الثواني أو الدقائق بحكم الحيض؟ باسمه تعالى: : حكمه كما سبق، و اللّٰه العالم.
(124)
ورد في منهاج الصالحين، الاستحاضة «حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط وجوباً و وجوب الوضوء لكل صلاة. .» . و ورد أيضاً «يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة و شدة بخرقة، و نحو ذلك، فإذا قصرت و خرج الدم أعادت الصلاة بل الأحوط وجوباً أعادت الغسل» . هل لا بدّ للمرأة ذات الاستحاضة القليلة التي خرج منها الدم بواسطة قطنة مثلاً أن تحشو باطن الفرج بقطنة حتى لو كانت تعلم بأنّه لا يخرج إلى الخارج؟ باسمه تعالى: : إذا علمت المرأة بعدم خروج الدم إلى الخارج لا يجب عليها حشو باطن الفرج بقطنة، و اللّٰه العالم.