41كما لعله المراد من اللون البنيّ و كذا إذا تقدّم هذا الدم على أيام عادتهن بيوم أو يومين، و اللّٰه العالم.
(120)
ما حكم امرأة لم تر دماً مدة شهرين و بعد الفحوصات ظهر أنّها حامل منذ شهرين و بعد شهر رأت دماً ليس بأوصاف الحيض و بعد مراجعة الطبيبة ظهر أنه قد مات حملها و هذا الدم هو دم الحمل الذي في بطنها و عليها اجراء عملية فما حكم هذا الدم الذي رأته أ هو دم نفاس أم دم عارض أم غيره؟ باسمه تعالى: : الدم الذي رأته المرأة إن كان بأوصاف الحيض فهو حيض و إلّا فهو استحاضة، إلّا إذا كان الدم في أيام عادتها فيحكم بكونه حيضاً، و اللّٰه العالم.
(121)
ورد في المسائل المنتخبة ما يلي «و يختص الاستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمراً قبل أيام عادتها و إلّا فلا يجوز لها الاستظهار و يلزمها عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة» . فهل إذا بدأ الدم بما يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة بحسب عرف النساء (مثل يوم أو يومين أو ثلاثة مثلاً) يكون الدم المستمر بعد العادة بحكم الاستحاضة لكونه مستمراً قبل أيام العادة، أم أنّ المراد أنّ الدم المبتدإ للمرأة من باب التعجيل حكمه حكم دم العادة و يجري عليها حكم الاستظهار و إذا لم يكن من باب التعجيل فيلزم على المرأة بعد انقضاء أيام العادة إذا استمر بها الدم أن تعمل أعمال المستحاضة و لا استظهار لها؟ باسمه تعالى: : إذا كان المجموع من المدة التي رأت الدم فيها قبل العادة مع أيام العادة و ما بعدها ممّا لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض مع كونه بصفات الحيض و إذا كان المجموع متجاوزاً العشرة فما قبل العادة و ما بعدها استحاضة فإذا سبق الدم العادة بيومين مثلاً فإن احتملت انقطاعه قبل العشرة وجب عليها الاستظهار مع قضاء العبادة و إن علمت استمرار الدم لما بعد العشرة فعليها أن تعمل أعمال المستحاضة في الدم السابق للعادة، و اللّٰه العالم.