16المقتضى و تمييز الأهم قد يقع فيمن يرى في نفسه صلاحية الاجتهاد و شهد بعض المؤمنين بعدم عدوله، فهل هذا التشخيص واجب الإتباع إذا صدر من غير أهل الفتوى و المرجعية؟ باسمه تعالى: : لا بدّ أن يكون تشخيص ذلك من أهل الفتوى و ميزان الاجتهاد مذكور في الرسالة العملية فمن كان متصفاً بشرائط الاجتهاد فنظره متبع بالنسبة لمن يراه واجداً للشرائط، و اللّٰه العالم.
(31)
هل ترون وجوب الرجوع إلى الأعلم؟ و هل الأعلم هو دائماً شخص واحد أم يمكن لنا التبعيض؟ باسمه تعالى: : تقدم وجوب الرجوع للأعلم، و يمكن أن يكون أحدهما أعلم في العبادات و الآخر في المعاملات، و اللّٰه العالم.
(32)
إذا بحثنا عن شروط الاجتهاد و الأعلمية للمرجع في بلدنا فالمرجع الفلاني بينما في بلد آخر كانت لغيره فما هو العمل في هذه الحالة و لمن يكون القول الفصل في هذا؟ باسمه تعالى: : لا بدّ في ثبوت الاجتهاد أو الأعلمية من ثبوته بنحو مطلق و لا عبرة بثبوته في بلد معين مع ثبوت الأعلمية أو محتمل الأعلمية لشخص بنحو مطلق، و اللّٰه العالم.
(33)
في حالة عدم الحصول على فتوى الأعلم الميت أو اختلاف آراء الفقهاء في تفسيرها هل يجوز التبعيض فيها و الرجوع بهذه الفتوى إلى أعلم الأحياء إذا كان الميت أعلم منه؟ باسمه تعالى: : في مفروض السؤال يجب الرجوع إلى أعلم الإحياء أو محتمل الأعلمية إذا لم يحرزها في واحد منهم، و اللّٰه العالم.
(34)
عند ما نقول أنّ هذا المرجع «أعلم» من ذاك المرجع، فهل المقصود أنّه