15
(27)
وردت في بعض الرسائل العملية عبارة: «يجب على كل مكلف بإلزام العقل أن يكون إما مقلداً أو محتاطاً» . ما هو الدليل على وجوب التقليد و ليس جوازه؟ باسمه تعالى: : مقتضى العلم الإجمالي بوجود تكاليف شرعية وجوب الخروج عن عهدتها عقلاً و الخروج عن عهدتها يكون امّا بالامتثال العملي الذي يكون بالتقليد أو بالامتثال بالعلم الذي يكون بالاحتياط فيتخير بينهما، و اللّٰه العالم.
(28)
إذا تعيّنت المصلحة الإسلامية في تقليد غير الأعلم هل يجوز تقليده؟ و تقدير المصلحة السالفة هل هي حكمية يرجع فيها إلى الفقيه أم موضوعية يرجع إلى المكلف؟ باسمه تعالى: : في المسائل العمليّة لا بدّ فيها من الرجوع إلى الأعلم مع اختلاف المجتهدين في الرأي، و المصلحة الإسلامية لا تجعل غير الحجة حجةً، و اللّٰه العالم.
(29)
إذا قال عالم من العلماء معروف بالعلم و الورع و العدالة بأنّي مجتهد أو أنّي الأعلم، فهل قوله هذا يعتبر شهادة ثقة حتى لو كان في حق نفسه، و يكون حجة للآخرين فيجوز له الاعتماد عليه، و اعتبار هذا العالم مجتهداً أو أعلم؟ أو لا يعتد بقوله و أنّه لا بدّ من شهادة ثقة آخر في حقه بالاجتهاد أو الأعلمية؟ باسمه تعالى: : لا يثبت اجتهاد شخص أو أعلميته بقوله أنّه مجتهد أو أعلم و لو كان عدلاً بل اللازم أن يثبت اجتهاده أو أعلميته من طريق شهادة أهل الخبرة، و اللّٰه العالم.
(30)
في موضع تبديل الحكم الشرعي الثابت حلال و حرام إلى خلافه لمقتضى مصلحة النظام الإسلامي و ما فيه خير المسلمين كالأحكام الثانوية التي تغطي الأحكام الأولية أو مسائل التزاحم. فهل هذا المقتضى و التشخيص وجوبه واقع من أهل الفتوى و المرجعية حتى يتلقوا بعض حقوق المسلمين لمصلحةٍ أهم. أو أنّ هذا