92هل تستطيع أن تحرم للعمرة المفردة استحباباً فإذا رأت الدم استنابت للطواف و صلاته؟ باسمه تعالى: : لا مانع من ذلك و تستنيب في صورة عدم تمكنها من الطواف و صلاته و أمّا إذا كانت متمكنة من الأداء بعد انقضاء أيام الحيض فلا بد أن تؤدي الأعمال بنفسها، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز تكليفاً الإحرام للعمرة المستحبة إذا كان يعلم أنه سيضطر إلى ارتكاب بعض محرماته؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز لمن أنهى أعمال مكة في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر و قبل النفرة من منى أن يأتي بعمرة مفردة عن نفسه أو عن الغير و على فرض عدم الجواز ما هو حكم من أتى بها؟ باسمه تعالى: : لا مانع من ذلك بعد أيام التشريق و لكن لو كان إحرامه لعمرة التمتع في أشهر ذي الحجة فلا يعتمر في نفس الشهر إلّا رجاءً إذا كانتا بنية شخص واحد، و اللّٰه العالم.
س:
من أتى بالعمرة المفردة حتى التقصير و أحل من إحرامه فهل يجوز له الخروج إلى أدنى الحل و الإتيان بعمرة أخرى سواء مفردة أو تمتع قبل أن يأتي بطواف النساء و صلاته لعمرته الأولى أم أن هذا يعتبر إدخال النسك في النسك و على فرض عدم الجواز و قد فعل ذلك جهلاً بالمسألة فما حكمه؟ باسمه تعالى: : الأحوط تركه فإن فعل ذلك فالأحوط له إتمامه و لكن لا يجتزء به و يمكنه أن يأتي بطواف النساء و صلاته ثمّ يجدد إحرامه من الميقات المحدد له و يأتي بالأعمال، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز الاعتمار في أيام التشريق (يوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث