93عشر من ذي الحجة) ؟ باسمه تعالى: : الأحوط تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق، و اللّٰه العالم.
س:
تقولون في المناسك (من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته و وجب عليه الإعادة بأن يبقى إلى الشهر القادم) فهل يبقى وجوبه بعده أم لا؟ باسمه تعالى: : يبقى وجوبه بعده أيضاً، و اللّٰه العالم.
س:
لو دخل إنسان بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة ثم بقي في منى و هلّ عليه هلال ذي الحجة و هو في منى هل يجوز له الرجوع إلى مكة بدون إحرام؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز له الرجوع بدون إحرام، و اللّٰه العالم.
س:
من أتى بعمرة في شهر (شعبان) و كان من المقيمين في جدّة بالقرب من مكة المكرمة ثمّ أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية فهل يستطيع أن يدخل مكة و يحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية أم عليه أن يحرم لها من مكان اقامته في جدة؟ باسمه تعالى: : أمّا إحرامه برجاء المطلوبية فليكن من جدّه محل اقامته و أمّا دخوله مكة بغير إحرام في الفرض فلا مانع منه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة و أراد الدخول إلى مكة في أول ذي الحجة فهل يجب عليه الإحرام؟ و لو أحرم في نهاية ذي القعدة و أكمل عمرته في ذي الحجة فهل يجب عليه الإحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة؟ و لو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء فما الحكم؟ باسمه تعالى: : يجب عليه الإحرام لدخول مكة في جميع الفروض، و اللّٰه العالم.
س:
لو أحرم لعمرة التمتع أو المفردة و خرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلل