91مكلف اعتمر عمرة مفردة مستحبة و لكنه اكتشف بعد سنوات أنه لم يكن يغتسل للجنابة بصورة صحيحة هل يجب عليه شيء؟ باسمه تعالى: : يجب عليه ترك محظورات الإحرام إلى أن يتم عمرته مباشرة أو بالاستنابة إن لم يتمكن من المباشرة على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
ما رأيكم الشريف في المرأة الحائض تريد العمرة المفردة و هي تعلم أنها لا يسعها الطواف و صلاته بنفسها و الرفقة لا ينتظرها، و ما الحكم لو تلبست بالإحرام فهل تستنيب في الطوافين و ركعتيهما؟ باسمه تعالى: : لا بأس بذلك و تستنيب للطوافين و صلاتهما، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثمّ رأت الدم و لم تقدر على الإتيان بالأعمال بنفسها لعود الوفد قبل انقطاعها، و لم تتمكن الاستنابة للطواف و صلاته فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟ باسمه تعالى: : تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب و يأتي النائب بالنسك و تقصر هي بعد إتيان النائب بالنسك، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أحرمت المرأة بنية العمرة المفردة ثمّ طرقتها العادة و استمرت طوال الفترة التي يمكنها البقاء فماذا يفعل للعمرة المفردة و إذا لم تعمل شيئاً و رجعت في تلك الحالة إلى بلدها فما هي وظيفتها؟ باسمه تعالى: : في فرض السؤال تستنيب للطواف و صلاته و طواف النساء و صلاته و تسعى بنفسها و تقصر و إذا لم تفعل هذا و رجعت فاللازم العودة مع التمكن و تأدية أعمال العمرة بنفسها و الأحوط أن تذهب إلى الميقات و تأتي بالتلبية بقصد الأعم من الإنشاء و الإبقاء ثمّ تأتي بالأعمال و إذا لم تتمكن استنابت و قصرت هي، و اللّٰه العالم.
س:
المرأة التي تحتمل أن تحيض و من ثمّ لا تستطيع الدخول إلى المسجد الحرام