47مكة، و إذا كان يعلم بذلك مسبقاً فأخذ النيابة مشكل، و اللّٰه العالم.
س:
يجوز للمرأة الوقوف الاضطراري في المشعر و النفر من المزدلفة ليلاً كما يجوز لها الرمي ليلة العيد فهل يصح منها أن تكون نائبة؟ باسمه تعالى: : يجوز ذلك حتى مع علمها بأنها تفعل ذلك، و اللّٰه العالم.
س:
بعد الالتفات إلى أن النساء قد يبتلين باعذار أثناء أداء وظيفة الحج فهل لهن أخذ النيابة عن الآخرين؟ باسمه تعالى: : إذا علمن أو حصل عندهن الاطمئنان بانهن سيبتلين بالعذر لم تجز لهن النيابة على الأحوط عن الآخرين و في غير هذه الصورة لا مانع من أخذ النيابة، و اللّٰه العالم.
س:
أنا امرأة ليست لي القدرة على أداء وظائف الحج لعجزي عنها و كبر سني، فهل استطيع إرسال من ينوب عني في حال حياتي مع العلم بأنني لا آمل بتجدد القدرة على الذهاب؟ باسمه تعالى: : يجب عليك أن ترسلي من ينوب عنك في الحج إذا استقر عليك الحج سابقاً بل الأحوط أن تفعلي ذلك و لو مع عدم الاستقرار، و اللّٰه العالم؟ هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحج على طبق تقليده أو لا بد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه و هل فرق بين الحج الواجب و المندوب أو لا فرق بينهما؟ و ما الحكم في العمرة الواجبة أو المندوبة؟ باسمه تعالى: : تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حياً و أمّا إذا كان ميتاً فيراعي (على الأحوط) تقليد الورثة و الوصي أيضاً إن كان للميت وصي، و اللّٰه العالم.
س:
على ضوء السؤال المتقدم، هل يجوز للنائب أن يقلد في المسائل الاحتياطية مجتهداً آخر في صورة:
أ) اتحاد النائب و المنوب عنه في التقليد؟