46باسمه تعالى: إذا كان عجز النائب في عمل يتوقف صحة الحج الاختياري على إتيانه اختياراً لا تبرء ذمة المنوب عنه و لا يستحق النائب شيئاً و يقع عمله هدراً إلّا إذا كان المستأجر عالماً بالحال فيجب عليه إعطاء تمام الأجرة و إذا كان عجزه في عمل لا يضر تركه عمداً بصحة الحج كرمي الجمار أيام المبيت برئت ذمة المنوب عنه عن أصل الحج و إن بقي عليه ما لم يأت به النائب بنحو اختياري و يستحق الأجير تمام الأجرة ان كان أجيراً على إفراغ الذمة و أمّا إن كان أجيراً على إتيان الأعمال فلا يستحق من الأجرة بالنسبة إلى ما لم يأت به اختياراً و للمستأجر حينئذ خيار الفسخ و إن فسخ لا يجب عليه إلّا أداء أجرة المثل بمقدار لا يزيد على الأجرة المسماة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الاختياري فيما لا يجوز نيابته احتياطاً من جهة الجهل بالحكم أو الموضوع ثم التفت إلى ذلك بعد الأعمال فهل يحكم بالاجتزاء أم لا؟ باسمه تعالى: : لا فرق بين العالم و الجاهل بالنسبة إلى الاجتزاء و عدمه، و اللّٰه العالم.
س:
لو مرض النائب بعد التلبس بإحرام التمتع مرضاً سلب قدرته عن إتمام اعمال العمرة و الحج، هل تبطل النيابة في مثل هذه الحالة؟ باسمه تعالى: : نعم تبطل النيابة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا اضطر النائب بمقتضى كونه من الخدمة مثلاً إلى الخروج من مكة المكرمة بعد عمرة التمتع هل تصح نيابته؟ باسمه تعالى: : نعم تصح نيابته، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان النائب يحتمل عروض الحيض أو المرض عليه، فهل يصح له تقديم أعمال الحج على الوقوفين و أعمال مني أم لا؟ باسمه تعالى: : نعم يصح له التقديم و لو لم يعرض الحيض أو المرض فالأحوط إعادة أعمال