48ب) اختلافهما في التقليد كما إذا كان مقلد المنوب عنه يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما و يرى مقلد النائب جواز تلك المسألة؟ باسمه تعالى: : لا اثر لتقليد النائب ما دام لم يقلد المنوب عنه بلا فرق بين اتحادهما في التقليد و اختلافهما فيه، و اللّٰه العالم.
س:
لو كان مقلد النائب يرى حرمة عمل و مقلد المنوب عنه يرى الوجوب ما الحكم في ذلك؟ باسمه تعالى: : لا تصح النيابة فيه لأنّه عن قبل المنوب عنه يلزمه الفعل و عن نفسه يلزمه الترك فلا مجال للنيابة كما ذكرنا، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان المنوب عنه يقلد الميت ابتداءً أو يقلد غير الأعلم فهل يحج النائب على فتوى مقلد الميت أم مقلده هو؟ باسمه تعالى: : إن كان متبرعاً بحجه عنه يحج على تقليد مقلده هو لا مقلد الميت اما لو اوصى هو بأن يحج عنه شخص خاص بعد موته فيحج على تقليد مقلده هذا إذا لم تكن حجة الإسلام و إلّا فالأحوط أن يأتي بالعمل على تقليد الورثة و الوصى أيضاً مع كونه صحيحاً بنظر النائب ليجوز للورثة التصرف في سائر التركة و كذا الأمر لو أوصى بالحج من دون تعيين شخص خاص، و اللّٰه العالم.
س:
النائب في الحج إذا تعذر عليه القيام ببعض الأعمال كالطواف و الرمي و أناب غيره فكيف تكون نية هذا الغير؟ باسمه تعالى: : ينوي عن المنوب عنه الأول، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان المنوب عنه صرورة و النائب غير صرورة فهل يجب عليه الحلق أو يتخير بينه و بين التقصير و ما هو الحكم في عكس ذلك؟ باسمه تعالى: : يتخير في الفرضين، و اللّٰه العالم.