34الميت أم لا و إذا كان الحج لا يكفي و النقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الأجرة للناقلات و الهدى هل على النائب إعادة النقود أم لا لأنه صرف النصف في زيارة أئمة البقيع و الرسول الأعظم (عليهم السّلام) و إذا كان لا بد من إعادة النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف و لم يستطع النائب أن يرجعها في عام أو أكثر و سأل الوصي في الإباحة أو الهبة ما رأي سماحتكم؟ باسمه تعالى: : إذا لم يثبت الهلال و لم يحتمله فإن الحج فاسد و المستأجر ضامن فإن كانت الإجارة مقيدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما استعمله بعد استثناء الأجرة لزيارة الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و أئمة البقيع (عليهم السّلام) بالنسبة هذا إذا كان أجيراً بالنحو المتعارف فعلاً و أمّا إذا كان أجيراً للحج فقط بطلت الإجارة و يجب عليه ردّ تمام الأجرة و إن لم يكن الإيجار مقيداً بالسنة ذاتها فإن على النائب أن يحج في سنة أخرى و إذا أراد الوصي أن يبيحه فعليه أن يتحمل ذلك لا أنّ يحتسبه على الميت، نعم إذا حجّ النائب و تحقق منه قصد القربة حين العمل كما إذا انكشف له البطلان بعد الحج و أحتمل الوصي و الورثة صحة حجه لاحتمالهم مصادفة حكم القاضي للواقع يسقط التكليف عنه و ليس عليهم الاستنابة في سنة أخرى و يستحق الأجير تمام الأجرة، و اللّٰه العالم.
س:
رجل أوصى بأن يحج عنه فهل يمكن لابنته أو زوجته أن تنوب عنه؟ باسمه تعالى: : مع مراعاة الشرائط لا مانع من ذلك، و اللّٰه العالم.
تزاحم الحج و أداء الحقوق الشرعية
س:
إذا تعلق الخمس بعين ثوب الإحرام، و لم يخرج خمسه و حجّ به لجهله بالحكم بحكم الخمس أو لسهوه و غفلته عن الدفع، فهل يبطل عمله و حجّه؟ قصوراً كان أو تقصيراً؟ باسمه تعالى: : إحرامه و حجّه صحيحان إذا كان صلاته و طوافه في غير ذلك الثوب و كذا إذا