33باسمه تعالى: لورثة صرف شيء من أسهمهم فيما زاد على الثلث أخرجت مصارف السفر من البلد إلى الميقات من الثلث و تخرج النفقات من الميقات إلى ما بعده من أصل التركة و لا أثر لوجود الصغار في ترتب الحكم، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحج و قد أوصى بالحج عنه بعد وفاته ثم بعد الوصية استناب من يحج عنه في حياته، فهل يلزم العمل بوصيته السابقة على الاستنابة أم تعتبر ملغاة؟ باسمه تعالى: : إذا كان الموصي به حجة الإسلام تعتبر وصيته ملغاة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أدّى الحج لنفسه و قد أوصى بالحج عنه بعد وفاته أيضاً و لا يدري هل أنّ الموصي به هو حجة الإسلام كما لو انكشف لديه بطلان حجته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك فيلزم إخراجه من الأصل، أو أنه حجّ احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة، فما هو العمل في مثل ذلك؟ باسمه تعالى: : يخرج من الثلث إلّا إذا علم بعدم إتيانه بالحج بعد حصول الاستطاعة له فيخرج الحج الميقاتي حينئذ من أصل تركته، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أوصى شخص بالحج لسنين متعددة و عين مبلغاً لكلّ سنة و في الوقت الحاضر ما عينه الموصي لا يكفي لنفقات الحج هل يجوز صرف نفقات سنتين لسنة واحدة؟ باسمه تعالى: : تصرف نفقات سنتين لسنة واحدة إن وفت و إلّا فأكثر من سنتين بما يفي بصارف الحج، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان رجل متوفى و له وصي و قام الوصي بتنفيذ الوصايا و من جملة الوصايا حجّه فاستناب واحداً فلم يثبت الهلال و لم يحتمل رؤيته، هل تكفي هذه الحجة عن