32غيره للحج عنه فما هو حكم حجّه و على من تكون أجرته؟ باسمه تعالى: : إذا امتنع الشخص المعين أو لم يتمكن من الحجّ فليس على الورثة شيء و إلّا فإنّ كان الموصى به غير حجة الإسلام يجب استنابة الشخص المعين من ثلث الميت و لا يكفي حج غيره و إن كان حجة الإسلام برئت ذمة الميت و يجب صرف مئونة الحجّ في وجوه البرّ و على الفرضين الأخيرين تكون أجرة حجّ الغير على من أجر الغير من الورثة لا في تركة الميت و ثلثه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أوصى بالحج عنه و لم يعلم هل أراد الحج البلدي أو الميقاتي أو الأعم منهما فما هو وظيفة الوصي؟ باسمه تعالى: : إذا لم يقيده بالبلد يكفيه الحجّ الميقاتي، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أوصى بالحج من بلده ثم تبرع عنه شخص من الميقات هل تبرء ذمّة الميت و لا حاجة إلى الاستنابة من البلد بمقتضى الوصية؟ باسمه تعالى: : نعم تبرء ذمة الميت إذا كانت وصيته حجة الإسلام و لا حاجة إلى الاستنابة من البلد بعد تبرع الغير قبل ذلك و تصرف مؤنة الحجّ عن البلد في وجوه البرّ على الأحوط إذا لم تكن زائدة على ثلثه و إلّا تصرف مئونة الحجّ الميقاتي فقط في وجوه البر إلّا مع إجازة الورثة بالنسبة إلى الزائد من الثلث فيصرف الزائد أيضاً في وجوه البر و إذا كانت وصيته غير حجة الإسلام تجب الاستنابة من البلد إذا لم تكن مئونته زائدة على ثلثه إلّا مع إجازة الورثة فإن لم يجيزوا يحج عنه من الميقات، و اللّٰه العالم.
س:
امرأة أوصت بأن يحج عنها و لم تقيد بالبلدي أو الميقات في حين أن زوجها متوفى أيضاً ولديها أطفال صغار، فإن أريد إخراج الحج البلدي و تأديته عنها أشكل الحال بالنسبة إلى الصغار فما هي الوظيفة؟ باسمه تعالى: : إذا أوصت بحجة الإسلام فاللازم أن يكون الحج من البلد فإن لم يجز كبار