192باسمه تعالى: الأحوط وجوباً تأخيره إلى يوم الحادي عشر، و اللّٰه العالم.
س:
لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر هل يجوز له الحلق أو التقصير إذا كان المتبقى من الوقت قبل الغروب لا يسع فيه الذبح أم لا بدّ من تأجيله إلى اليوم التالي؟ باسمه تعالى: : يحلق أو يقصر يوم العيد و لا يؤخره عنه على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
إذا حلق أو قصر ليلة الحادي عشر جهلاً و لم يعلم بعدم الجواز إلّا بعد ان وصل إلى بلاده فما الحكم؟ باسمه تعالى: : الأحوط ان يقصر أو يحلق و يبعث شعره إلى منى، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز التقصير في الليل للنساء و غيرهن ممن يرمون في الليل و ينفرون إلى مكة للإتيان بأعمالها؟ باسمه تعالى: : الأحوط تأخير التقصير عن الذبح في النهار و اللّٰه العالم.
س:
هل الحصول على الهدى و قبل ذبحه يكفي لإيقاع الحلق أو التقصير يوم العاشر؟ باسمه تعالى: : الأحوط عدم كفاية ذلك، و اللّٰه العالم.
س:
ما حكم من حلق أو قصر قبل الحصول على الهدى أو قبل ذبحه لظنه بسبب خبر أو امارة أنه ذبح عنه أو تمّ حصول الهدى له؟ باسمه تعالى: : لا بأس في فرض السؤال، و اللّٰه العالم.
س:
لو قدم الحلق على الذبح فهل تجب أعادته بعد الذبح؟ باسمه تعالى: : إذا كان ذلك مع النسيان أو مع الجهل فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
س:
إذا حلق أو قصر قبل الذبح نسياناً أو جهلاً هل يحل له المحرمات أم لا؟ باسمه تعالى: : الأحوط لو لم يكن أقوى عدم حليتها فيما إذا تمكن من الذبح، و اللّٰه العالم.