193بالنسبة للنساء اللاتي يرمين جمرة العقبة الكبرى ليلة العيد و يوكلن من يذبح عنهن بعد الرمي هل يجوز لهنّ التقصير بمجرد التوكيل قبل الذبح؟ و على فرض جوازه فهل يحللن من إحرامهن به و قبل الذبح أم أنّه يلزمهن انتظار ان يذبح عنهن ليحللن من إحرامهن؟ و هل من جوّز له الرمي ليلاً هو في حكمهن في المسألة أم حكمه حكم الرجال في التقصير؟ باسمه تعالى: : الأحوط وجوباً تأخير التقصير إلى ما بعد الذبح، و اللّٰه العالم.
س:
إذا لم يقصر في نهار يوم العيد جهلاً أو نسياناً أو لكونه لم يذبح هل عليه الحلق أو التقصير في الليلة الحادية عشرة أم لا بدّ من إيقاعه في اليوم الحادي عشر؟ باسمه تعالى: : الأحوط وجوباً تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر، و اللّٰه العالم.
س:
إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر أم لا؟ و من حلق أو قصر في ليلة الحادي عشر جهلاً هل يلزمه إعادة الحلق أو التقصير في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أم لا؟ و هل هناك فرق بين الرجل و المرأة في مفروض المسألة؟ باسمه تعالى: : نعم يلزمه الإعادة على الأحوط و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة، و اللّٰه العالم.
س:
ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر من ذي الحجة و هل يجب عليه إعادته يوم الحادي عشر و هل عليه كفارة أم لا؟ باسمه تعالى: : نعم الأحوط الإعادة و لا كفارة عليه مطلقاً، و اللّٰه العالم.
س:
الحلق للصرورة هل هو احتياط وجوبي أو استحبابي؟ باسمه تعالى: : احتياط استحبابي منا، و اللّٰه العالم.
س:
قلتم في المناسك: و من كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق و إن كان