20
و يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله (1) .
القيمة، فيكون تمليكها بالبدل، و العوض، و هذا هو البيع على ظاهر التعريف، و ان لم يكن للعين بدل و عوض بان يكون تمليكها مجانا، فتكون هبة، فأين تمليك العين الذي لا يكون بيعا، أو هبة.
(أقول) الصحيح ما ذكره المصنف (ره) فان تمليك العين و تضمينها أمران مختلفان، و ربما يكون تمليك العين من دون تضمين، كما في الهبة بلا عوض، و قد يكون تضمين بلا تمليك، كما في شرط ضمان العين في إجارتها، و إعارتها، بل قد يحصل التضمين بالفعل كما في وضع اليد على مال الغير، و القرض في حقيقته جمع بين تمليك العين و تضمينها، و لذا ذكرنا انه تمليك العين مع التضمين.
و ان أراد الإيرواني (ره) من العوض و البدل، العوض المعاملي الحاصل بإنشائه عوضا، فلا عوض كذلك في موارد القرض، بل يختص هذا بمورد البيع، و ان أراد العوض الواقعي في مورد الضمان، فهذا القسم من البدل موجود في مورد القرض، و لكنه لم يكن بإنشاء المعاوضة.
تعرض (قده) لما يقال من استعمال لفظ البيع في معان أخر عير تمليك العين بعوض.
منها تمليك عين بعوض بشرط تملك المشترى، بل هذا هو المعنى العرفي للبيع عند بعض المشايخ لا معنى آخر، فان البيع عند العرف ليس الا تمليك العين بعوض بشرط قبول المشترى، و الشاهد لذلك تبادره في الاستعمالات، و صحة سلب معناه العرفي عن التمليك الذي لا يترتب عليه قبول من المشترى.
و منها الانتقال الحاصل بإنشاء البيع إيجابا و قبولا.
و منها العقد المركب من الإيجاب و القبول، كما هو ظاهر كل من يذكر العقد