21
في تعريف البيع، بل ظاهر الفقهاء هو استعمال عناوين المعاملات في أبواب الفقه، في هذا المعنى، فمرادهم من البيع في قولهم كتاب البيع عقده، و كذا النكاح، و حتى الإجارة و شبهها مما لا يكون في اللغة اسما لأحد طرفي العقد، فان البيع في الأصل فعل البائع، و النكاح فعل الزوج، بخلاف الإجارة، فإنها بمعنى الجزاء و الأجر، و ليست اسما لفعل الموجر، بل الموضوع لفعله لغة و عرفا، هو الإيجار، و لكن المصنف (ره) أنكر كون البيع عبارة عن تمليك العين بعوض بشرط تملك المشترى كما عليه بعض المشايخ، فضلا عن كونه معنى آخر كما ذكره بعض من قارب عصره، بل البيع يستعمل دائما في تمليك العين بعوض كما هو معناه المصطلح، غاية الأمر ان لهذا التمليك فردين أحدهما ما إذا تعقب بتمليك المشترى بقبوله البيع، و ثانيهما عدم ترتب ذلك لعدم قبوله، و بما ان الفرد الثاني وجوده كعدمه في عدم ترتب اثر عليه، فمثل قول القائل بعت داري بقرينة كونه في مقام الاخبار عن الإيجاب المثمر يكون ظاهرا في الإيجاب المتعقب للقبول، بل في الجامع لجميع الشرائط المعتبرة في ترتب الأثر عليه.
و الحاصل ان قيد كون الإيجاب مثمرا مستفاد من الخارج و لم يؤخذ في المستعمل فيه، و يقرب ذلك تبادر هذا القيد حتى من مثل قول القائل نقلت داري الى زيد، أو ملكتها إياه، أو أبدلتها بكذا، مع ان التمليك و الأبدال و النقل هو مجرد الإيجاب قطعا، و لم يلتزم أحد بدخالة قبول الآخر في صدقها على الإيجاب.
و ان شئت قلت الأثر الحاصل بالإيجاب-و هو ملكية المبيع مثلا للمشتري بإزاء الثمن-يكون بنظر الموجب و اعتباره، كما يكون في اعتبار العقلاء و الشرع و ما يتوقف على قبول المشتري، هي الملكية في نظر العقلاء، و الشرع، لا في اعتبار الموجب، فإنه يعتبرها و ينشأها بمجرد الإيجاب، فملكية العين بعوض في اعتبار