19
بقي القرض داخلا (1)
حاصل دفعه الاعتراض ان الهبة المعوضة ليست في حقيقتها المقابلة بين المالين، كالبيع، بل يكون تمليك المال فيها مجانا و العوض المشروط فيها عوض لنفس الهبة، لا عن المال الموهوب، و لذا لا يتملك الواهب ذلك العوض بمجرد هبة ماله للآخر.
و بتعبير آخر التعويض في الهبة المشروطة، كالتعويض في غير المشروطة في كون تملك المال من الآخر بتمليك جديد، و هذا التمليك الجديد يذكر شرطا في الهبة المشرطة. ثم قال (ره) غاية الأمر انه لو لم يعمل الآخر بالشرط لكان للواهب الرجوع في هبته.
(أقول) ظاهر الشرطية اختصاص جواز رجوع الواهب في هبته بصورة عدم وفاء الآخر بالشرط، و لكن ليس الأمر كذلك، فإنه يجوز للواهب الرجوع في هبته ما لم يتحقق التعويض، سواء اشترط التعويض أولا، و مع التعويض يسقط جواز الرجوع اشترط أولا، على ما يستفاد ذلك من مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع 1.
هذا هو الاعتراض الأخير في كلامه على التعريف المزبور، و حاصله ان تمليك عين بعوض صادق على القرض ايضا، فلا يكون تعريف البيع به مانعا.
و أجاب (ره) عن الاعتراض بان القرض في حقيقته، تمليك عين على وجه الضمان، يعنى تمليك مع التضمين.
و ذكر الإيرواني (ره) في تعليقته ما حاصله ان الاعتراض لا يدفع بالجواب المزبور، فإنه ان كانت للعين المفروضة في مورد القرض بدل من المثل أو