220باعتبار أنّ أمّه نعجة- فيصحّ أن يكون من الأضاحي؟
يقول الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم».
10 - النظر إلى فرج امرأة أجنبيّة:
قال صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: 848: «ويشترط في النظر أُمور: ...الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلوكانت متّكئة ورأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنّها لا تحرم، وكذا لوكانت كذلك على شاطئ ماء، أمّا إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه وهي في نفس الماء فإنّ الرؤيا على هذا تحرم؛ لأنّه رآه بنفسه لا بصورته».
11 - نكاح الدبر:
في كتاب المغني لابن قدامة 7:225 قال : «ورويت إباحته (وطء الزوجة في الدبر) عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ...» وورد نحوه أيضاً في الشرح الكبير 8:130.
- وفي كتاب أحكام القرآن للجصاص 2:39 : «وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت