211بالنسبة لي مع زوجتي هذه، وما هي حدود قضائي للشهوة منها، وشكراً لكم؟
الفتوى : «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمّا بعد: فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها؛ لأنّه بذلك يضرّها، وقد قال النبيّ (ص) «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وصحّحه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمّها ويقبّلها، وينزل بين فخذيها...».
1- إرسال الوليدة للضيف:
في المحلّى لابن حزم 257 :11 قال ابن جريج: «وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل؛ يحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلّها المرأة لزوجها، قال عطاء : وما أحبّ أن يفعل، وما بلغني عن ثبت، قال: وقد بلغني أنّ الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه.
قال أبو محمّد رحمه الله : فهذا قول، وبه يقول سفيان الثوري، وقال مالك وأصحابه: لا حدّ في ذلك أصلاً».