210
2- نكاح الرضيعة:
قال السرخسي في المبسوط 109 :15 «ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد،كما لو تزوّج رضيعة صحّ النكاح».
وقال ابن قدامة في المغني 159 :9: «فأمّا الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها, وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه، قال: تستبرأ وإن كانت في المهد, وروي عنه أنّه قال: إن كانت صغيرة بأيّ شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة، وقال في رواية أُخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممّن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممّن توطأ وتحبل, فظاهر هذا أنّه لا يجب استبراؤها، ولا تحرم مباشرتها».
فتوى عبد الله الفقيه بجواز التمتّع بالصغيرة:
3- مركز الفتوى بإشراف د.عبد الله الفقيه فتوى رقم : 23672
بعنوان : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، تاريخ الفتوى: 6 شعبان 1423السؤال : أهلي زوّجوني من الصغر صغيرة وقد حذّروني من الاقتراب منها، ما هو حكم الشرع