199
عمر بن الخطّاب اجتهد مقابل النصّ وحرّم المتعة:
1- وأخرج عبد الرزّاق في مصنّفه 397: 7، بسند صحيح: «...قال عطاء: وسمعت ابن عبّاس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزّ وجل رحم بها أمّة محمّد (ص) فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي، قال: كأنّي أسمع قوله إلاّ شقي -عطاء القائل-، قال عطاء فهي التي في سورة النساء (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)» .
2- في صحيح مسلم 2:1023، عن أبي الزبير، قال : سمعت جابر ابن عبد الله يقول: «كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث».
3- في صحيح مسلم 2:1023، عن أبي نضرة، قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال : «ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله(ص)، ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما».
4- في مسند أحمد 3:325، عن جابر، قال: «متعتان كانتا على عهد النبيّ(ص)، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى