1971- قال ابن كثير في تفسيره للآية 475: 1 : «وقد استدلّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ».
- وقال أيضا: «وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة».
2- وأخرج عبد الرزّاق في مصنّفه 397: 7، بسند صحيح عن ابن جريح قال: (أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يراها - المتعة - الآن حلالاً، وأخبرني أنّه كان يقرأ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلىٰ أَجَلٍ - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وقال ابن عبّاس : في حرف أُبيّ (إلى أجل)».
3- وقال الطبري في تفسيره 12: 5 : «حدّثنا محمّد بن الحسين، قال : حدّثنا أحمد بن الفضل، قال : حدّثنا أسباط، عن السدي (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ...».
4- وقال الطبري في تفسيره 13: 5 : «حدّثنا ابن المثنّى، قال : حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن