277الاول. 1عن النبي صلى الله عليه و آله الاعظم و الائمة عليه السلام والفقهاء المتقدمون امثال الكلينى والصدوق والطوسي رضوان اللّٰه عليهم نقلوا حكمة الأحكام في كتبهم الأربعة وجمع الصدوق قدس سره كثيراً من حكم ومقاصد الشريعة في مجلدين وسمّاهماب «علل الشرائع» والشهيد الثاني أشار إلى حكمة بعض الأحكام في شرح اللمعة. 2من وجهة نظر امام الحرمين الجوينى (سنة 474 ه) في كتاب «البرهان في اصول الفقه» ابو حامد الغزالي(سنة 505 ه ) في احياء العلوم والشهيد الاول (م 786 ه) في القواعد 3، والفاضل المقداد (م 826 ه) في «كنز العرفان في فقه القرآن» ، كان مقاصد الشريعة حراسة خمسة اشياء: 1. النفوس بشرع القصاص 2.
الدين بعقاب المرتد 3. النسب (او النسل) بتحريم الزنا ووجوب الحد عليه 4.
الاموال بتضمين الغاصب والسارق وتعزير الاول وقطع يد الثاني 5. العقول بتحريم المسكرات وايجاب الحد في تناولها. 4وبموازاة جهود علماء الشيعة، اهتمّ علماء آخرون بعلل الشرائع منذ القرن الثالث باعتبارها مقاصد مثل: «الصلاة ومقاصدها» للحكيم الترمذي و «الموافقات» للشاطبي. (م 790 ه)