276النسبة بين الرقمين تقريباً واحد الى احد عشر. 1يريد القرآن اقناع الانسان بالفوائد و المنافع و يريد منه ان ينتبه الى مقاصد التشريع حتى لا يأخذ (الأمر و النهى الالهي) بحرفية قد توقعه بالخروج عن الشريعة، لأنه بحرفيته أحياناً يعاكس روح الشريعة مثل الذي يتشبث باليمين و ان كان فيه ضرر او قطيعة لأن فيه قول اللّٰه: «لاٰ تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا» .
(النحل:91)
والسنة النبوية مليئة بذكر الأحكام وبيان حكمتها ومقاصدها، واستمرّت سيرة بيان حِكَم الأحكام في زمن الإمام علي عليه السلام وفاطمة الزهراء عليها السلام وسائر الأئمة عليهم السلام كما نشاهد في خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام وحِكم نهج البلاغة وسائر آثار الأئمة عليهم السلام .
وقال السيد المرتضى قدس سره : «ان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح، والنبي صلى الله عليه و آله و سلم انما بُعث لتعريفنا مصالحنا» 2.
و قال الشهيد المرتضى مطهرى: ان القوانين الاسلامية جاءت على اساس المصالح و المفاسد الموجودة في حياة الانسان بمعنى انها لا تنطوى على جانب غامض تكون خافية بل الاسلام قد بين بأن القوانين التي وضعها جاءت على اساس هذه المصالح المرتبطة اما بجسمك او بروحك او باخلاقك و علاقاتك الاجتماعية و بهذه المسائل اى انها لا تشكل اموراً لا يفهمها العقل مطلقاً. اننا نجد بان القرآن الكريم يشير الى المصالح و المفاسد الموجودة في احكامه، و ان الرسول الكريم صلى الله عليه و آله و الائمة عليه السلام كانوا يوضحون فلسفات هذه الاحكام في الصدر