92(مسألة 4) يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها.
الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد من القمّلة 1 والبرغوث ونحوهما، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأول أحفظ منه، ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها وإنتقالها، لكنّ الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام.
الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة 2، فلو كان للإستحباب أو خاصّيّةٍ فيه لا للزينة لا إشكال فيه، والأحوط ترك إستعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه 3، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقي