91وخالق السماوات ونحوها بالجلالة، وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدسّات فلا يلحق بالجلال.
(مسألة 1) لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي الثالث كفّارة وهي شاة، ولو كان كاذباً فالأحوط 1 التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين ببقرة، وفي ثلاث مرّات ببدنة، بل لا يخلو من قوّة.
(مسألة 2) لو جادل بكذب فكفّر ثم جادل ثانياً فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثم جادل مرّة اخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة، ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنها بقرة لا بدنة.
(مسألة 3) لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة، نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة أخرى ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة، نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثم جادل تكرّرت على الترتيب المتقدم.