76يستر المنكبين.
(مسألة 1) الأحوط عدم الإكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلاّ في حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين، وكذا الأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده والأحوط النية وقصد التقرب في اللبس، وأمّا التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية وإن كان الأحوط والأولى الإعتبار.
(مسألة 2) لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرماً، ولاتجب الاعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما وإن كان الأحوط الإعادة، ويجب نزعه فوراً ولو أحرم في القميص جاهلاً أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه، ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه فانه يجب نزعه لاشقّه.
(مسألة 3) لا تجب إستدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرد منهما في الجملة.
(مسألة 4) لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو إختياراً.