77(مسألة 5) يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجس بنجاسة غير معفوّةٍ في الصلاة، بل الأحوط 1 للنساء أيضاً أن لايكون ثوب إحرامهن من حرير خالص بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.
(مسألة 6) لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يري الجسم من ورائه، والأولى أن لايكون الرداء أيضاً كذلك.
(مسألة 7) لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.
(مسألة 8) الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوة سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام، ومع عدم التطهير لايبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.
(مسألة 9) الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب، كما لايجب أن يكون