71(مسألة 4) لو نوي مكان عمرة التمتع حجّه جهلاً فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره وظنّ أن ما يأتي به أوّلاً إسمه الحج فالظاهر صحته ويقع عمرة، وأمّا لو ظنّ أن حجّ التمتع مقدم على عمرته فنوي الحج بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحج ثم يأتي بالعمرة فاحرامه باطل يجب تجديده من الميقات إن أمكن، وإلاّ فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام.
الثاني من الواجبات التلبيات الأربع، وصورتها على الأصحّ أن يقول:
« لَبَّيك اللّهُمَّ لَبَّيكْ لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك » فلو إكتفي بذلك كان محرماً وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدّم:
« إنَّ الْحَمدَ والنِّعمَةَ لَكَ والمُلْك لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك » وأحوط منه أن يقول بعد ذلك:
« لَبَّيكَ اللّهُمَّ لَبَّيك لَبَّيك إنَّ الحَمْدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك » .
ويستحبّ أن يقول بعد التلبية الواجبة:
«لَبَّيكَ ذَا المَعارِجِ لَبَّيك، لَبَّيك داعياً إلى دار السَّلام ِلَبَّيك، لَبَّيكَ غافِرَ الذَّنبِ لَبَّيك، لَبَّيكَ أهلَ التلبيةِ لَبَّيك، لَبَّيك ذا الجَلالِ والإكرامِ لَبَّيك، لَبَّيك تُبديءُ وَالمَعادُ إليكَ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ تَستَغني ويُفْتَقرُ إليكَ لَبَّيكَ،