70وأمّا نيّة الوجوب أو الإستحباب فغير واجبة إلاّ إذا توقّف التعيين عليها، ولا يعتبر التلفظ بالنية ولا الاخطار بالبال.
(مسألة 3) لا يعتبر في الاحرام قصد ترك المحرّمات لاتفصيلا ولا إجمالا، بل لو عزم على إرتكاب ما لا يبطل العمرة أو الحج من المحرمات لم يضر بإحرامه نعم قصد إرتكاب ما يبطل العمرة أو الحجّ من المحرمات لايجتمع مع قصد الحج.
(مسألة 4) لو نسي ما عينّه من حجّ أو عمرة فإن إختصّت الصحةواقعاً بأحدهما تجدد النية لما يصحّ فيقع صحيحاً، ولو جاز العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصّح، ولو صح كلاهما، ولا يجوز العدول يعمل على قواعد العلم الاجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلاّ فبحسب إمكانه بلا حرج.
(مسألة 5) لو نوى كحجّ فلان فإن علم أنّحجّه لماذا، صحّ وإلاّ فالأوجه البطلان.
(مسألة 6) لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره، ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى، ولو كان في أثناء نوع وشكّ في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه.