69غيربعيدة ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحج صحت عمرته وحجّه.
القول في كيفيّة الإحرام
الواجبات وقت الإحرام ثلاثة: الأوّل القصد ، لا بمعني قصد الإحرام. بل بمعني قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة ولبّي صار محرماً ويترتّب عليه أحكامه، فلو لم يقصد احد النسك لم يتحقّق إحرامه سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد، وأمّا مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، وإلاّ فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدم.
(مسألة 1) يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أوفقد أحدهما يبطل أحرامه، ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلايكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديد الإحرام.
(مسألة 2) يعتبر في النيّة تعيين المنوي من الحج والعمرة، وأنه لنفسه أو غيره، وأنه حجّة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي، فلو نوي من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل،