51البقية أو بقية الثلث.
(مسألة 14) يجوز النيابة عن الميت، في الطواف الإستحبابى، وكذا عن الحىّ، إذا كان غائباً عن مكّة، أو حاضراً ومعذوراً عنه، وأمّا مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز، وأمّا سائر الأفعال فإستحبابها مستقلاً، وجواز النيابة فيها، غير معلوم، حتى السعي، وإن يظهر من بعض الروايات إستحبابه.
(مسألة 15) لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها، وكان عليه حجّة الاسلام، وعلم أو ظنّ أن الورثة لا يؤدون عنه، إن ردّها إليهم، وجب عليه أن يحج بها عنه، وإن زادت عن أجرة الحج ردّ الزيادة إليهم، والأحوط الإستئذان من الحاكم مع الإمكان، والظاهر عدم الإختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ، وكذا عدم الإختصاص بحجّ الودعى بنفسه، وفي إلحاق غير حجة الإسلام بها، من أقسام الحجّ الواجب، أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها، إشكال، وكذا في إلحاق غير الوديعة، كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم إستبداده به، وكذا الحال، لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً، وأمكن إثباته عند الحاكم، أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم، ولا يستبد به.