52(مسألة 16) يجوز للنائب، بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه، أن يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.
(مسألة 17) يجوز، لمن أعطاه رجل مالاً لإستيجار الحج، أن يحجّ بنفسه، ما لم يعلم أنه أراد الإستيجار من الغير، ولو بظهور لفظه في ذلك، ومع الظهور لا يجوز التخلف، إلاّ مع الإطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته، إلاّ مع العلم بأن مراد المعطى حصول الحج في الخارج، وإذا عيّن شخصاً تعيّن، إلا إذا علم عدم أهليته، وأن المعطى مشتبه في ذلك أو أن ذكره من باب أحد الأفراد.
القول في الحجّ المندوب
(مسألة 1) يستحبّ لفاقد الشرائط، من البلوغ والإستطاعة وغيرهما، أن يحجّ مهما أمكن، وكذا من أتى بحجه الواجب، ويستحبّ تكراره، بل في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة، ويكره نيّة عدمه.
(مسألة 2) يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم،