45عام واحد، في الحج الواجب، إلاّ إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، ويجوز في المندوب، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.
(مسألة 19) يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحىّ، في عام واحد، في الحج المندوب، تبرّعاً أو بالإجارة بل يجوز ذلك في الحجّ أيضاً، كما إذا كان على الميت حجّان مختلفان نوعاً، كحجّة الإسلام والنذر، أو متحدان نوعاً، كحجتين للنذر، وأمّا استنابة الحج النذري للحىّ المعذور، فمحلّ إشكال، كما مرّ، وكذا يجوز إن كان أحدهما واجباً والآخر مستحباً، بل يجوز إستيجار أجيرين لحج واجب واحد، كحجّة الإسلام، في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كل منهما، ولو كان أحدهما أسبق شروعا، لكنّهما يراعيان التقارن في الختم.
القول في الوصيّة بالحج
(مسألة 1) لو أوصى بالحجّ، أخرج من الأصل، لو كان واجباً، إلاّ أن يصرّح بخروجه من الثلث، فاخرج منه، فإن لم يف أخرج الزائد من الأصل، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الاسلام والحج النذري والإفسادي، وأخرج من