30قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الإستيجار إلاّ من البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل.
(مسألة 59) لو أوصى بالبلديّة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف، واستؤجر من الميقات وأتى به، أو تبرّع عنه متبرّع منه، برأت ذمّته، وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات، ولو عيّن الإستيجار من محلّ غير بلده، تعيّن، والزيادة على الميقاتيّة من الثلث، ولو استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد، مع عدم الإيصاء بتخيّل عدم كفاية الميقاتيّة، ضمن ما زاد على الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم.
(مسألة 60) لو لم تف التركة بالإستيجار من الميقات، إلاّ الإضطراري منه، كمكّة أو إدنى الحلّ وجب، ولو دار الأمر بينه وبين الإستيجار من البلد قدّم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة، يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة.
(مسألة 61) يجب الإستيجار عن الميت، في سنة الفوت، ولا يجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير،