29(مسألة 57) لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميت، وأنكره الآخرون، لا يجب عليه إلاّ دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع، لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلاّ لا يجب دفعها، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أووجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى، والأحوط ردّه إلى ولىّ الميت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به، فالظاهر أنّها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة، سواء عيّنها الميت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البر.
(مسألة 58) الأقوى وجوب الإستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتيّة على صغار الورثة، ولو أوصى بالبلدى يجب، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث، ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتية، إلاّ إذا كان هناك إنصراف إلى البلديّة، أو قامت