19(مسألة 38) يشترط في الإستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته، لزوماً عرفياً وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً، على الأقوى.
(مسألة 39) الأقوى إعتبار الرجوع إلى الكفاية، من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما، بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفى كونه قادراً على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته، ولا يكفى أن يمضى أمره بمثل الزكاة والخمس 1 وكذا من الإستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسب، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الأقوى، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يجز حجّهم عن حجّة الإسلام.
(مسألة 40) لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به، ولا يجب على واحد منهما البذل له، ولا يجب عليه الحج، وإن كان فقيراً وكانت نفقته على الآخر ولم