18الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه، وإلاّ فإجزاؤه محلّ إشكال.
(مسألة 35) لو عيّن مقداراً ليحجّ به، وإعتقد كفايته، فبان عدمها، فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه، سواء جاز الرجوع له أم لا، ولو بذل مالاً ليحجّ به فبان بعد الحج أنه كان مغصوباً، فالأقوى عدم كفايته عن حجّة الإسلام، وكذا لو قال: «حجّ وعلىّ نفقتك» فبذل مغصوباً.
(مسألة 36) لو قال: «إقترض وحجّ وعلىّ دينك» ففى وجوبه عليه نظر ولو قال: «إقترض لى وحجّ به» وجب مع وجود المقرض كذلك.
(مسألة 37) لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول، ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة، قدّم الحج النيابي إن كان الإستيجار للسنة الاولى، فإن بقيت الإستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحجّ لنفسه، ولو حجّ بالإجارة، أو عن نفسه أو غيره تبرّعاً مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجة الإسلام.