133إحداث الطبقتين.
(مسألة 6) يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الإستقبال إليهما فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانيبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.
(مسألة 7) يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحر بلا عذر حتى إلى الليل والأحوط عدم التأخير إلى اليل 1، ولايجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
(مسألة 8) السعي عبادة يجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه وهو ركن؛ وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.
(مسألة 9) لو زاد فيه عمداً على السبعة بطل ولو زاد سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لايبعد جواز تتميمه سبعاً، ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقاً إستناب، ولو أتى ببعض الشوط الأول