132
القول في السعي
(مسألة 1) يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس بطل وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي.
(مسألة 2) يجب على الأحوط أن يكون الإبتداء بالسعي من أول جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفي، ويجب الختم بأول جزء ٍ من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج، ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي.
(مسألة 3) لايعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.
(مسألة 4) يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.
(مسألة 5) يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلايجوز الإنحراف الفاحش، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها، بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما، والأحوط إختيار الطريق المتعارف قبل