134وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الإستئناف.
(مسألة 10) لو أحلّ في عمرة التمتع قبل تمام السعي بتخيلٍّ الإتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي والكفاره بذبح بقرة على الأحوط. بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفارة، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين.
(مسألة 11) لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحة، وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل، ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والإنصراف ففي البناء على الصحة إشكال، فالأحوط إتمام ما إحتمل من النقص خصوصاً لو شكّ في أنه قطع السعي عمداً لحاجة بقصد الإتمام بعد قضاء الحاجة فإنّ وجوب الإتمام في هذه الصورة غير بعيد، ولو شكّ بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل، بني على الصحة، وكذا لو شكّ في صحة جزء ٍ من الشوط بعد المضي.
(مسألة 12) الشكّ في عدد الأشواط في أثناء السعي موجب للبطلان، فلو شكّ في الأثناء أنه السبع أو الخمس مثلاً بطل سعيه، وكذا في أشباهه من إحتمال النقيصة، وكذا لو شكّ