112التيمم بدلاً عنهما.
(مسألة 7) لو تيمّم بدلاً عن الغسل ثم أحدث بالأصغر يتيمّم بدلاً عن الوضوء، ولايجب التيمّم بدلاً عن الغسل وإن كان أحوط.
(مسألة 8) الأحوط مع رجاء إرتفاع العذر الصبر إلى أن يضيق الوقت أو ييأس.
(مسألة 9) لو كان على طهارة وشكّ في عروض الحدث بعدها يبني على الطهارة، كما أنه لو كان محدثاًو شكّ في حصول الطهارة بعده يبني على كونه محدثاً.
(مسأله 10) لو علم بالطهارة والحدث وشكّ في المتقدم والمتأخر منهما يتوضّأ أو يغتسل على الأحوط.
الثالث : طهارة البدن واللباس 1، والأحوط الإجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة 2 كالدم الأقل من الدرهم وما لا تتمّ