111كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ولو كان شكّه بعد الطواف يصحّ طوافه، ويتوضّأ للأعمال اللاحقة ولو شكّ في أثنائه في أنه إغتسل من الأكبر؟ يجب الخروج فوراً 1، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ، والأحوط الإعادة، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل، ولو شكّ بعد الطواف لايعتني به ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.
(مسألة 4) لو كانت حائضا ولم تقدر على البقاء في مكّة حتى تطهّر تستنيب للطواف وصلاته، وتأتي بسائر الإعمال مباشرة.
(مسألة 5) حكم فاقد الطهورين حكم غير المتمكّن من الطواف، فمع اليأس عن وجدان أحدهما يستنيب للطواف وصلاته، والأحوط وجوبا بالنسبة إلى غير الجنب والحائض والنفساء الطواف مباشرة أيضاً وإن كانت مستحاضة، لجواز دخولها في مسجد الحرام وإن لم تأت بالإغسال الواجبة عليها، ولكنّه خلاف الإحتياط.
(مسألة 6) لو كان معذوراً عن الوضو والغسل يجب عليه