113فيه الصلاة حتى الخاتم، وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لايجب، والأحوط تأخير الطواف 1 مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
(مسألة 1) لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله، فالأصحّ صحّة طوافه، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ إلاّ مع العلم بالنجاسة والشك في التطهير.
(مسألة 2) لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف 2 أتمّه بعد التطهير وصحّ، وكذا لو رأي نجاسةً واحتمل عروضها في الحال 3، ولو علم أنها كانت من أوّل الطواف فالأحوط 4 الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذٍ