11ذلك غير مناف لشأنه ولم يكن المذكورات في معرض الزوال.
(مسأله 16) لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمةً يجب تبديلها وصرف قيمتها في مؤونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجاً ونقصاً ومهانةً عليه وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متمّمةً لها ولو كانت قليلةً.
(مسأله 17) لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه وتكسبه وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده إبتداءً أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجّه عن حجّة الإسلام إشكال بل منع، ولو كان عنده ما يكفيه للحج ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريّاً بالنسبة إليه إمّا لكون تركه مشقّةً عليه أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصاً ومهانةً عليه، ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج لا يجب ولا يستطيع.
(مسألة 18) لو لم يكن عنده ما يحجّ به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها، يجب اقتضاؤه إن كان