12حالاًّ ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الإقتضاء حرجياً أو المديون معسراً لم يجب، وكذا لو لم يمكن إثبات الدين ولو كان مؤجّلاً والمديون باذلاً يجب أخذه وصرفه فيه، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم بأدائه لو طالبه، ولو كان غير مستطيع وأمكنه الإقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفى عن حجّة الإسلام 1، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلاً، أو مال حاضر كذلك، أو دين مؤجّل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الإستقراض والصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجّة الإسلام مشكل بل ممنوع.
(مسألة 19) لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين، فإن كان مؤجّلاً وكان مطمئنّاً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لا يجب، ولا فرق في الدين بين حصوله قبل