13الإستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعاً، والدين المؤجّل بأجلٍ طويلٍ جدّاً كخمسين سنة، وما هو مبنى على المسامحة وعدم الأخذ رأساً، وما هو مبنى على الإبراء مع الإطمئنان بذلك، لم يمنع عن الإستطاعة.
(مسأله 20) لو شك في أن ماله وصل إلى حدّ الإستطاعة، أو علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحج وأنّه يكفيه، يجب عليه الفحص على الأحوط.
(مسألة 21) لو كان ما بيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشكّ في بقائه، فالظاهر وجوب الحج كان المال حاضراً عنده أو غائباً.
(مسأله 22) لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع إحتمال الحصول فضلاً عن العلم به، وكذا لا يجوز التصرف قبل مجئ وقت الحج، فلو تصرّف إستقرّ عليه لو فرض رفع